Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, et notamment son article 10,
Vu la loi n° 94-122 du 28 novem
إن وزيري الفلاحة والتجهيز والإسكان
بعد الإطلاع على القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضى الفلاحية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 ، وخاصة الفصل 10 منه ،
وعلى القـانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والت