Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et notamment son article 6,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمـر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أ