قرار عدد 171459 بتاريخ 3 أكتوبر 2019 : بيع خدمات الإتصالات الهاتفية

قرار عدد 171459 بتاريخ 3 أكتوبر 2019 : بيع خدمات الإتصالات الهاتفية

قرار عدد 171459 بتاريخ 3 أكتوبر 2019 : بيع خدمات الإتصالات الهاتفية

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد : 171459  تاريخ القرار: 3 أكتوبر 2019  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعي : ******** ، مقرّه ، ********،  من جهة ،  والمدعى عليهم : شركة ******* في شخص ممثلها القانوني، مقرها ******،  - شركة ******* في شخص ممثلها ال

Détails

Référence: Déc 171459/2019
Publié le: 03/10/2019
Pays: Tunisie

Secteur d’activité