قرار عدد 161440 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 : تحديد سعر الحصة الواحدة لتصفية الدم

قرار عدد 161440 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 : تحديد سعر الحصة الواحدة لتصفية الدم

قرار عدد 161440 بتاريخ 01 أكتوبر 2020 : تحديد سعر الحصة الواحدة لتصفية الدم

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية عدد 161440  تاريخ القرار 01 أكتوبر 2020  القطاع : سوق خدمات تصفية الدّم المسداة بالقطاع الصحي الخاص  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين:  المدعي: وزير التجارة محل مخابرته بمكاتبه بوزارة التجارة غانا بنهج ، تونس.  من جهة،  و