Le ministre des transports et le ministre du commerce et du développement des exportations,
Vu la Constitution,
Vu le code de commerce maritime, promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est la loi n° 2004-03 du 20 J
إن وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية