Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi
Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la Constitution de la République Tunisienne promulguée le 26 janvier 2014, notamment les dispositions des ar
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 125 و127 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،