Le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et le ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement,
Vu la Constitution,
Vu le code pénal promulgué par le décret du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifi&
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستــور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمــر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية،
وعلى القــانون عدد 9 لسنة 1994 المؤر