الجمهورية التونسية
مجلس المنافسة
القضية الإستعجالية عدد 203078
تاريخ القرار 25 جوان 2020
قرار إستعجالي
أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين
الطالبة: شركة " ******** " في شخص ممثلها القانوني و نائبها الأستاذ ******، مكتبه ********،
من جهة،
والمطلوبة : شركة **