وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمقاولة الصغرى المحدثة في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا في مجال الخدمات البيئية على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية تم قبوله نهائيا في إطار البرنامج المذكور يع