قرار إستعجالي عدد 203082 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : إحتكار سوق خدمات الحراسة

قرار إستعجالي عدد 203082 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : إحتكار سوق خدمات الحراسة

قرار إستعجالي عدد 203082 بتاريخ 24 ديسمبر 2020 : إحتكار سوق خدمات الحراسة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضية الإستعجالية عدد 203082  تاريخ القرار 24 ديسمبر 2020  قرار إستعجالي  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : الطالبة: الغرفة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ****** تونس ومحل مخابراتها مكتب الأستاذ ****** الكائن *****. من جهة  المطلوبة:  -&n