Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée par la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 41 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 ا