Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public

Modifiée par : - Loi n° 87-8 du 6 mars 1987 - Loi n° 88-71 du 27 juin 1988 - Loi n° 90-6 du 12 février 1990 - Loi n° 96-67 du 22 juillet 1996 - Loi n° 97-59 du 28 Juillet 1997 - Loi n° 97-74 du 18 novembre 1997 - Loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002 - Loi n°

القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

نقح بـ :  - القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987  - القانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 -  القانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990 - القانون عدد 67 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 -  القانون عدد 59 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997  - القانون عدد 74 لسن

Détails

Référence: L 1985/12
Publié le: 05/03/1985
Pays: Tunisie

Documents relatifs

Documents références

Thématiques

Type de texte