Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le règlement des retraités du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports annexé au décret du 26 août 1948,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الاطلاع على نظام التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل الملحق بالأمـر المؤرخ في 26 أوت 1948،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي
وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ