Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué un système unifié de validation des services applicable à tous les assurés sociaux relevant d'un rég
بإسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
أحدث نظام موحد لضم الخدمات ينطبق على كافة المضمونين الاجتماعيين التابعين لنظام قانوني للضمان الاجتماعي وينطبق هذا النظام كذلك على الأنظمة التكميلية للجرايات التي يتصرف فيها احد صناديق الضمان الاجتماعي.
ويمكن هذا النظام من احتساب ال