Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, relative à l'institutio
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 16 (جديد)
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري ب