Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des surviv
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 19