Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les lois subséq
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بإحداث نظام جرايات