Loi de finances pour l’année 1989 : Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989

Loi de finances pour l’année 1989 : Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989

قانون المالية لسنة 1989: قانون عدد 145 لسنة 1988 مؤرخ في 31 ديسمبر 1988 يتعلق بقانون المالية لسنة 1989

باسم الشعب  بعد موافقة مجلس النواب  أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الجزء الأول  احکام قانون المالية  الباب الأول  أحكام تتعلق بالميزانية العامة للدولة  الفصل 1  رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم وال

Détails

Référence: LF 1988/145
Publié le: 31/12/1988
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Thématiques

Type de texte