باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب
أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الجزء الأول
احکام قانون المالية
الباب الأول
أحكام تتعلق بالميزانية العامة للدولة
الفصل 1
رخص بالنسبة لسنة 1989 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة الميزانية العامة للدولة مختلف الاداءات والضرائب والمعاليم وال