Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطـــلاع علـــى القـانون عــدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القـانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقـانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية وا