قرارتعقيبي عدد 314264 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : التقاعد النسبي - تجميد نشاط المؤسسة

قرارتعقيبي عدد 314264 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 20 فيفري 2019 : التقاعد النسبي - تجميد نشاط المؤسسة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 314264 تاريخ القرار : 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة " --------------- "، مقره " --------------- ".  من جهة،