Le Président de la République;
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur publics et notamment son article premier;
Vu la loi n° 88-27 du 25 avril 1988, portant institution de chambres d'agriculture;
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 1988 المؤرخ في 25 أفريل 1988 والمتعلق بأحداث غرف فلاحية ،
وعلى الأمـر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29