TITRE PREMIER
PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Les opérations financières de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales et organismes assimilés sont exécutées dans le cadre du système de la gestion. Sont seules considérées comme appartenant à
الفصل 3
يقع تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئات الشبيهة بها في نطاق نظام يرتكز على الدفع.
ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الإيرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة وذلك مع مراعاة ما يلي :
يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما إلى اليوم ا