من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق الإجراء المتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية المنصوص