Note Commune n° 05/2002 :
Objet : Commentaire des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
R E S U M E
Dispense de la formalité de l’enregistrement des jugements et arrêts rendus en mati
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة
للدراسات والتشريع الجبائي س. ق.
مذكرة عامة عدد 5 / لسنة 2002
الموضوع : شرح أحكام الفصل 78 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002.
تــلـخــيــص
إعفاء الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات الج