REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N°2/2016
Objet : Commentaire des dispositions des articles 58, 77, 80, 82, 84 et 87 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 r
الجمهورية التونسية
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2/ 2016
الموضوع : شرح أحكام الفصول 58 و 77 و 80 و 82 و 84 و 87 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2016 الخاصة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ملخص