الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314227
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: *********** في شخص ممثله القانوني، مقره بعدد ** نهج ************ تونس، محل مخابرته بمكتب نائبه الأست