Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:
الفصل الأول (جديد)
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:
مداخيل ميزا