قرارتعقيبي عدد 317438 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019

قرارتعقيبي عدد 317438 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317438  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ********** في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع *********، عدد **، تونس، نائبه الأستاذ ************، الكائن م