Arrêt de casssation N° 317439 du 30 décembre 2019
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317439
قرار تعقيبي تاريخ
القرار: 30 ديسمبر 2019
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ******** " في شخص ممثله القانوني، مقره " ******** "، نائبه الأستاذ "