13 نوفمبر 2010
قرار تعقیبې عدد 310134
فتحي / قابض المالية يباب سويقة
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ **** نيابة عن المعقب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310134 بتاريخ 21 فيفري 2009 طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 26 مارس 2008 في القضية عدد 63657 والقاضي نها