Modifié par :
- Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement à la recherche de la production et la commercialisation
نقح بـ :
- الأمـر عدد 795 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 20040 في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وإنتاجها وتس