قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة

قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة

قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة

الجمهورية التونسية  مجلس المنافسة  القضيّة عدد : 171466  تاريخ القرار : 3 أكتوبر 2019  قرار  أصدر مجلس المنافسة القرار التالي بين : المدعية : شركة ******* ********* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي********** ، نائباها الأستاذ ********** الكائن مكتبه **********، والأستاذ ********* الكائن مكتبه