مذكرة خاصة عدد 1121 بتاريخ 03 أوت 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون فيه توضيحات حول النظام الجبائي لكل من الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني، أتشرف بأن أحيطكم علما بما يلي :
- تكتسي كل من الوكالتين المذكورتين أعل