من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي للصندوق
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 نوفمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه طبقا لأحكام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 تم إحداث صندوق الودائع والأمانات في شكل مؤسسة عمومية غير خاضعة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهما