Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée p
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمـراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ ف