الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2002/61
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات والمنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و