منشور عدد 6 بتاريخ 16 جانفي 1996 : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل  والأمراض المهنية في القطاع العمومي

منشور عدد 6 بتاريخ 16 جانفي 1996 : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل  والأمراض المهنية في القطاع العمومي

منشور عدد 6 بتاريخ 16 جانفي 1996 : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل  والأمراض المهنية في القطاع العمومي

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى من الوزير الأول  الى السادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي. المراجع: * القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.  * القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995.

Détails

Référence: Cir 6/1996
Publié le: 16/01/1996
Pays: Tunisie

Secteur d’activité