الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
من الوزير الأول
الى
السادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
المراجع: * القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
* القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995.