Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,¬
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المت