قرار تعقيبي عدد 11615 بتاريخ  01 نوفمبر 2007 : المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية

قرار تعقيبي عدد 11615 بتاريخ  01 نوفمبر 2007 : المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب  عدد القضية  11615.2007  تاريخه :01-11-2007  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11615 المرفوع في 25 جانفي 2007 من طرف الاستاذ ح س.  نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثل