الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عدد القضية 11615.2007
تاريخه :01-11-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11615 المرفوع في 25 جانفي 2007 من طرف الاستاذ ح س.
نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثل