قرار تعقيبي عدد 29260 بتاريخ 08 جانفي 2016 : جرح على وجه الخطأ- حادث مرور-حكم غيابي –حق شخصي-مسؤولية-حادث شغل
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع29260دد
تاريخه: 01/08 / 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ******** بتاريخ 2015/03/02 في حق شركة التأمين "ك" في شخص ممثلها القانوني.