قرار تعقيبي عدد 29260 بتاريخ 08 جانفي 2016 : جرح على وجه الخطأ- حادث مرور-حكم غيابي –حق شخصي-مسؤولية-حادث شغل

قرار تعقيبي عدد 29260 بتاريخ 08 جانفي 2016 : جرح على وجه الخطأ- حادث مرور-حكم غيابي –حق شخصي-مسؤولية-حادث شغل

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع29260دد  تاريخه: 01/08 / 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:    بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ******** بتاريخ  2015/03/02 في حق شركة التأمين "ك" في شخص ممثلها القانوني.