منشور عدد 18 بتاريخ 24 ماي 2000 : حول تغطية عملة الحضائر و العملة العرضيين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية

منشور عدد 18 بتاريخ 24 ماي 2000 : حول تغطية عملة الحضائر و العملة العرضيين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية

منشور عدد 18 بتاريخ 24 ماي 2000 : حول تغطية عملة الحضائر و العملة العرضيين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية  الوزارة الاولى منشور 18 من الوزير الأول  إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة الموضوع : حول تغطية عملة الحضائر العملة العرضيين ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية  المراجع :  القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. - القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 . المصاحيب :&nbs