Le ministre des affaires sociales et le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment son article 3,
Vu la loi n° 95-56 du 28 ju
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهني