مذكرة عمل عدد 52 لسنة 2003 : تطبيق  الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون  لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

مذكرة عمل عدد 52 لسنة 2003 : تطبيق  الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون  لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  (إدارة الدراسات ومراقبة التصرف) مذكرة عمل  عدد 2003/52 الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدني الفلاحي المضمون الاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.&nbs

Détails

Référence: N I 052/2003
Publié le: 30/09/2003
Pays: Tunisie