Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-101 du 27 novembre 1995 et la lo
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وبالقـانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998، وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960