الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات ومراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 34 /2011
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون احتساب الاشتراكات بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الش