Modifié par :
- Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012
Le président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à 1’organisation de
نقح بـ:
-الأمـر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى