Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu la convention arabe du travail n° 7 concernant la sécurité et la santé au travail, ratifiée par la République tunisienne par la loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على اتفاقية العمل العربية رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 31 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جم