Le président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988 والقـانون عدد 65 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996،
وعلى القـانون عدد 28