الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
إدارة الدراسات و مراقبة التصرف
مذكرة عمل عدد 2004/35
الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.