مذكرة عمل عدد 35 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى  المهني المضمون و  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

مذكرة عمل عدد 35 لسنة 2004 : تطبيق الأجر الأدنى  المهني المضمون و  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الاشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة الدراسات و مراقبة التصرف مذكرة عمل عدد 2004/35  الموضوع : تطبيق الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون لاحتساب الإشتراكات و المنافع بعنوان نظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية.