قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز

قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز

قرار تعقيبي مدني إجتماعي  عدد 11615 مؤرخ في 01 نوفمبر 2007 صدر برئاسة السيد معاوية عزيز المادة : إجتماعي. المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. المفاتيح : حادث شغل، تسوية آلية، تسوية رضائية؛ تسوية قضائية ، نظام عام . المبدأ: إن القول بأن قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية و